أخبارنا

عيسى: السيادة قدرة الدولة على التصرف ككيان مستقل

 

وأضاف، "قيام الدولة المعاصرة بأركانها الثلاثة: الشعب، والإقليم، والسلطة السياسية، يترتب عليه تميزها بأمرين أساسيين؛ الأول، تمتعها بالشخصية القانونية الإعتبارية، والثاني، كون السلطة السياسية فيها ذات سيادة، ولأهمية السيادة في الدول فقد جعلها البعض الركن الثاني من أركان الدولة".

 

ونوه،" السيادة هو مبدأ القوة المطلقة غير المقيدة، ويستخدم المصطلح بصورتين مختلفتين، للإشارة إلى السيادة الداخلية والسيادة الخارجية، ففي حين ترتبط الثانية بوضع الدولة في النظام الدولي ومدى قدرتها على التصرف ككيان مستقل (مفهوم السيادة الوطنية أو الدولة ذات السيادة)، فإن السيادة الداخلية تشير إلى القوة أو السلطة العليا داخل الدولة ممثلة في الهيئة صانعة القرارات الملزمة لكافة المواطنين والجماعات والمؤسسات داخل حدود الدولة".

 

وأشار، " السيادة بمفهومها المعاصر فكرة حديثة نسبيا مرت بظروف تاريخية، حيث كان السائد أن الملك أو الحاكم يملك حق السيادة بمفرده، ثم انتقلت إلى رجال الكنيسة فكانت سندا ودعما لمطامع البابا في السيطرة على السلطة، ثم انتقلت إلى الفرنسيين ليصوغوا منها نظرية السيادة في القرن الخامس عشر تقريباً أثناء الصراع بين الملكية الفرنسية في العصور الوسطى لتحقيق استقلالها الخارجي في مواجهة الإمبراطور والبابا، ولتحقيق تفوقها الداخلي على أمراء الإقطاع".

 

 ولفت، "ارتبطت فكرة السيادة بالمفكر الفرنسي (جان بودان) الذي أخرج سنة 1577م كتابه (الكتب الستة للجمهورية)، وتضمن نظرية السيادة، وفي 26 أغسطس 1879م صدر إعلان حقوق الإنسان الذي نص على أن السيادة للأمة وغير قابلة للانقسام ولا يمكن التنازل عنها، فأصبحت سلطة الحاكم مستمدة من الشعب، وظهرت تبعا لذلك فكرة الرقابة السياسية والقضائية لتصرفات السلطة التنفيذية".

 

وأوضح أمين عام الهيئة ، "قرر ميثاق الأمم المتحدة مبدأ المساواة في السيادة بأن تكون كل دولة متساوية من حيث التمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات مع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم بغض النظر عن أصلها ومساحتها وشكل حكومتها، إلا أن الدول الخمس العظمى احتفظت لنفسها بسلطات ناقضة بذلك مبدأ المساواة في السيادة، وقد حل محل كلمة السيادة في العرف الحديث لفظ استقلال الدولة".

 

وأضاف، "مظاهر السيادة في الدولة هي خارجية وداخلية، فالمظهر الخارجي للسيادة يكون بتنظيم علاقة الدولة مع الدول الأخرى في ضوء أنظمتها الداخلية، وتحديد علاقاتها بغيرها من الدول وحريتها في التعاقد معها، وحقها في إعلان الحرب أو التزام الحياد".

 

واستطرد، "أما المظهر الداخلي للسيادة  يكون ببسط سلطانها على إقليمها وولاياتها، وبسط سلطانها على كل الرعايا وتطبيق أنظمتها عليهم جميعاً، وينبغي أن تكون سلطة الدولة على سكانها سامية وشاملة، وألا تعلو عليها سلطة أخرى أو تنافسها في فرض إرادتها".

 

وقال، "لا يمكن حصر المبادئ والقواعد التفصيلية النابعة من مبدأ السيادة، فالآثار القانونية المترتبة على هذا المبدأ على سبيل الذكر لا الحصر، هي المساواة في السيادة، فالدول متساوية قانوناً، إذ ليس هناك تدرج في السيادات بأن تكون هناك سيادة أعلى من أخرى، ومعنى ذلك أن الحقوق والواجبات التي تتمتع بها الدول متساوية من الناحية القانونية حتى وان كان هنالك فروق بين الدول من ناحية الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية والموارد الاقتصادية ودرجة التقدم العلمي والتقني ومدى القوة العسكرية وإلى غير ذلك من الفروق".

 

وتابع، "ومن الآثار القانونية هي عدم جواز التدخل في شؤون الدول الأخرى، حيث يحظر القانون الدولي تدخل أية دولة في شؤون الدول الأخرى إذ كل دولة حرة في اختيار وتطوير نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون التدخل من دولة أخرى"

bar_chart_4_bars مقالات متعلقة

مؤتمر المبادرة الاجتماعية الثالث: التمكين...

2024/11/05 16:34

بيان: اعتداء وحشي على الزعيم الوطني مروان...

2024/10/27 21:33

شروط الجيش لوقف الحرب مع حزب الله

2024/10/14 13:58

طبيعة الرد الإسرائيلي على إيران؛ "الفجوات...

2024/10/11 10:05

مقتل 3 جنود في تفجير عبوة ناسفة شمال القطاع

2024/10/10 20:48